السيد محمد سعيد الحكيم
359
أصول العقيدة
سلاح النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلا عند الإمام الأولى : الأحاديث الكثيرة المتضمنة أن سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلا عند الإمام « 1 » ، وفيها ما ورد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، كحديث بريد عنه ( عليه السلام ) : " في قول الله تبارك وتعالى : إنَّ اللهَ يَأمُرُكُم أن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلَى أهلِهَ . . . قال : إيانا عنى ، أن يؤدي الأول منّا إلى الإمام الذي يكون بعده السلاح والعلم والكتب " « 2 » . وحديث الحسن بن أبي سارة عنه ( عليه السلام ) قال : " السلاح فينا بمنزلة التابوت ، إذا وضع التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك . وكذلك السلاح حيثما دارت دارت الإمامة " « 3 » . ونحوهما غيرهم ، بل يظهر ذلك مما ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته حين حضرته الوفاة « 4 » . حيث تصلح هذه الأحاديث لإثبات إمامة الإمام الصادق ( عليه السلام ) بضميمة النصوص الكثيرة المتضمنة أن السلاح كان عنده ( عليه السلام ) « 5 » ، كحديث عبد الأعلى بن أعين قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عندي سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا أنازع فيه " « 6 » .
--> ( 1 ) راجع الأحاديث المذكورة في الكافي 1 : 232 - 238 / وبحار الأنوار 26 : 201 - 222 . ( 2 ) بحار الأنوار 26 : 220 . ( 3 ) بحار الأنوار 26 : 221 . ( 4 ) الكافي 1 : 298 . ( 5 ) راجع هذه النصوص في الكافي 1 : 232 - 237 / وبحار الأنوار 26 : 201 - 222 . ( 6 ) الكافي 1 : 234 / وبحار الأنوار 26 : 209 ، 210 .